لا يملك الخلف الخاص المطالبة برسوم الحراسة التي سددها السلف إلا بقدر ما يكون قد دفعه فعلاً عن المدة الواقعة بعد انتقال الملكية إليه وحتى نهاية السنة المالية التي استحقت عنها الرسوم.
متى كان المالك القديم قد دفع رسوم الحراسة فان صفة المطالبة بهذه الرسوم تكون للمالك القديم ولا تكون لخلفه الا اذا ثبت ان هذا الخلف دفع ما يصيبه منها عن المدة الواقعة بين تاريخ استخلافه في ملكية العين المؤجرة وبين تاريخ نهاية السنة المالية التي ترتبت الرسوم عنها.