يلتزم صاحب العمل أو الشركة بتأمين سكن للعمال الذين يعملون في مواقع بعيدة عن العمران إذا اقتضت طبيعة العمل إقامتهم في تلك المناطق، ولا ينشأ هذا الالتزام بالنسبة للعمال المقيمين في مناطق العمران.
على الشركات التي أعمالها بعيدة عن العمران ان تؤمن السكن لعمالها كافة ما داموا في تلك المناطق، اما الذي يسكنون في العمران فلا يتوجب على الشركة تامين سكناهم .