• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم الشركة بتأمين سكن العمال الذين يباشرون عملهم في مناطق بعيدة عن العمران دون من يسكنون في المدن

يلتزم صاحب العمل أو الشركة بتأمين سكن للعمال الذين يعملون في مواقع بعيدة عن العمران إذا اقتضت طبيعة العمل إقامتهم في تلك المناطق، ولا ينشأ هذا الالتزام بالنسبة للعمال المقيمين في مناطق العمران.

نص الاجتهاد

على الشركات التي أعمالها بعيدة عن العمران ان تؤمن السكن لعمالها كافة ما داموا في تلك المناطق، اما الذي يسكنون في العمران فلا يتوجب على الشركة تامين سكناهم .