إذا كانت ظروف العمل تفرض على العامل الإقامة الفعلية في مناطق بعيدة عن العمران، التزم ربّ العمل بتأمين سكن ملائم له أو دفع بدل السكن عند تعذّر التأمين.
رب العمل ملزم بتوفير السكن الملائم للعامل أو بدفع البدل عنه المناقشة: ان رب العمل ملزم بتوفير السكن الملائم لكل عامل من عماله متزوج او عازب يضطره عمله الى الإقامة فعلا في المناطق البعيدة عن العمران والتي تقع تحت حكم المادة 64 عمل وفي حال عدم تأمين السكن الملائم فإنه يلزم بدفع البدل استنادا للمادة المذكورة .