• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتفاق المالكين على هدم البناء القديم وإقامة بناء جديد يجيز التخلية متى كان حق التملك مستقلا لكل مالك

اتفاق المالكين على هدم البناء القديم وإقامة بناء جديد كامل يحقق سبباً يجيز التخلية، على أن يكون حق التملك مستقلاً لكل مالك، لأن النص الذي يجيز ذلك يختص بالمالك المستقل دون غيره.

نص الاجتهاد

ان اتفاق المالكين على اقامة بناء كامل بدل البناء القديم يوجب التخلية وذلك لأن كلمة (مالك العقار) الواردة في الفقرة / و / من المادة 5 من المرسوم 111 لا تصرف الا الى المالك المستقل فقط.