اتفاق المالكين على هدم البناء القديم وإقامة بناء جديد كامل يحقق سبباً يجيز التخلية، على أن يكون حق التملك مستقلاً لكل مالك، لأن النص الذي يجيز ذلك يختص بالمالك المستقل دون غيره.
ان اتفاق المالكين على اقامة بناء كامل بدل البناء القديم يوجب التخلية وذلك لأن كلمة (مالك العقار) الواردة في الفقرة / و / من المادة 5 من المرسوم 111 لا تصرف الا الى المالك المستقل فقط.