إذا كانت الحضانة من النظام العام، فلا يُشترط في دعوى تسليم الولد لتجاوزه السابعة أن يكون هذا التجاوز ثابتاً بتاريخ رفع الدعوى، بل يكفي تحققه عند الفصل في النزاع وفقاً للقانون.
في دعوى تسليم الولد لتجاوزه السابعة من العمر لايشترط هذا التجاوز بتاريخ الادعاء مادامت الحضانة من النظام العام .