• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط تجاوز الولد السابعة عند رفع دعوى تسليمه متى كانت الحضانة من النظام العام

إذا كانت الحضانة من النظام العام، فلا يُشترط في دعوى تسليم الولد لتجاوزه السابعة أن يكون هذا التجاوز ثابتاً بتاريخ رفع الدعوى، بل يكفي تحققه عند الفصل في النزاع وفقاً للقانون.

نص الاجتهاد

في دعوى تسليم الولد لتجاوزه السابعة من العمر لايشترط هذا التجاوز بتاريخ الادعاء مادامت الحضانة من النظام العام .