التمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية في الحالات التي يشترط فيها القانون الكتابة يجب أن يُثار أمام محكمة الموضوع قبل سماع الشهود، وإلا سقط الحق فيه.
عدم جواز الاثبات بالبينة الشخصية في الأحوال التي يجب فيها الاثبات بالكتابة ليس من النظام العامة المناقشة: لما كان عدم جواز الاثبات بالبينة الشخصية في الأحوال التي يجب فيها الاثبات بالكتابة، ليست من النظام العام وعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة الشخصية ان يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود فاذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون