• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الحكم لتناقض في أسماء الهيئة الحاكمة

الخطأ أو التناقض في بيان أسماء الهيئة الحاكمة يُعدّ بطلاناً في الإجراءات متى كان مؤثراً في الحكم، ويترتب عليه نقض القرار المطعون فيه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1701 – إن التناقض والخلل في تحديد أسماء الهيئة الحاكمة يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً ببطلان في الاجراءات يؤثر في الحكم ويوجب نقضه.