الخطأ أو التناقض في بيان أسماء الهيئة الحاكمة يُعدّ بطلاناً في الإجراءات متى كان مؤثراً في الحكم، ويترتب عليه نقض القرار المطعون فيه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1701 – إن التناقض والخلل في تحديد أسماء الهيئة الحاكمة يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً ببطلان في الاجراءات يؤثر في الحكم ويوجب نقضه.