قرار الإحالة القطعية يُطعن فيه حصراً أمام محكمة الاستئناف، ولا يجوز فتح خصومة أصلية مستقلة لإبطاله ولو استند إلى إجراء قضائي أجنبي غير صالح للتنفيذ محلياً.
الطعن بقرار الاحالة القطعية يكون أمام الاستئناف ولا يكون بدعوى أصلية حتى ولو كان القرار باطلاً لارتكانه إلى تنفيذ انابة قضائية لبنانية غير صالحة للتنفيذ في سورية.