يسقط حق المطالبة باسترداد ما دُفع بغير وجه حق بانقضاء ثلاث سنوات، ولا يترتب على إقامة الدعوى الجزائية قطع هذا التقادم.
استرداد غير المستحق يسقط الادعاء به بثلاث سنوات ولا ينقطع بالدعوى الجزائية