• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى استرداد غير المستحق تسقط بالتقادم الثلاثي ولا يقطعها تحريك الدعوى الجزائية

يسقط حق المطالبة باسترداد ما دُفع بغير وجه حق بانقضاء ثلاث سنوات، ولا يترتب على إقامة الدعوى الجزائية قطع هذا التقادم.

نص الاجتهاد

استرداد غير المستحق يسقط الادعاء به بثلاث سنوات ولا ينقطع بالدعوى الجزائية