• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان قرار الإحالة القطعية يطعن فيه أمام محكمة الاستئناف ولا يرفع بدعوى أصلية

قرار الإحالة القطعية لا يُنازع فيه بدعوى أصلية، بل بطعن أمام محكمة الاستئناف ضمن الأصول والمواعيد المحددة، ولا يغير من ذلك الادعاء ببطلان القرار لارتكازه إلى إجراءات تنفيذية معيبة أو إلى إنابة قضائية غير قابلة للتنفيذ محلياً.

نص الاجتهاد

الطعن بقرار الاحالة القطعية يكون أمام الاستئناف ولا يكون بدعوى أصلية حتى ولو كان القرار باطلاً لارتكانه إلى تنفيذ انابة قضائية لبنانية غير صالحة للتنفيذ في سورية المناقشة: من حيث أن الحكم الاستئنافي الذي أيد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من قضاء برد الدعوى إنما دعم هذا القضاء لعدم جواز سماع الدعوى الأصلية بطلب بطلان قرار احالة قطعية صادر عن رئيس التنفيذ. ومن حيث أن مؤدى الجدل الذي تثيره الطاعنة هو تحديد ما إذا كان المبدأ الذي قرره الحكم المذكور يطبق حتى في الأحوال التي يكون فيها قرار الاحالة القطعية باطلاً لارتكانه إلى تنفيذ انابة قضائية لبنانية غير صالحة للتنفيذ في سورية. ومن حيث أن المادة 277 من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على أن يطعن في قرارات رئيس التنفيذ لدى محكمة الاستئناف فإن التظلم من بطلان قرار الاحالة القطعية وعدم صحة الاجراءات التي بني عليها إنما يجب أن يتم بشكل طعن يقدم ضمن المهلة القانونية إلى المحكمة المذكورة، ولا يمكن أن يكون محلاً لدعوى أصلية. ومن حيث أن الطاعنة كانت طعنت أمام محكمة الاستئناف في تنفيذ الانابة وفي قائمة شرط البيع وقرار الاحالة القطعية بعد أن أعلنت بهذه الاجراءات اعلاناً صحيحاً فإنه لا يحق لها في هذه الحالة أن تطلب بطلان قرار الاحالة القطعية واجراءاته بدعوى أصلية بالنظر لما ينطوي عليه الطلب من تحديد لاختصاص محكمة الاستئناف المبين على الوجه الآنف الذكر ولحكم هذه المحكمة القاضي بصحة القرار. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى برد الطاعنة من الدعوى جاء موافقاً للقانون فإن عوامل الطعن تغدو على هذا الأساس غير جديرة بالاعتبار مما يتعين معه رفضها بمقتضى المادة 258 المعدلة من القانون الآنف الذكر.