• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كل إجراء يصدر عن دائرة التنفيذ في سياق تنفيذ الإحالة القطعية أو إعادة البيع بسبب عدم دفع الثمن يدخل في نطاق الإشكالات التنفيذية

كل إجراء يصدر عن دائرة التنفيذ في سياق تنفيذ الإحالة القطعية أو إعادة البيع بسبب عدم دفع الثمن يدخل في نطاق الإشكالات التنفيذية، ويُعرض أولاً على رئيس التنفيذ، ثم يُطعن في قراره بالاستئناف وفق الأصول.

نص الاجتهاد

أن الاجراءات التي تقوم بها دائرة التنفيذ لتنفيذ قرارات الاحالة القطعية عند دفع الثمن أو لاعادة البيع عند التأخر عن دفع هذا الثمن لا تخرج عن كونها من الاشكالات التنفيذية التي يعود أمر الفصل فيها إلى رئيس التنفيذ ويكون قراره في هذا الصدد قابلاً للاستئناف المناقشة: من حيث أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن تسليم مأمور التنفيذ للمطعون ضده مذكرة موجهة إلى أمين السجل العقاري بمضمون قرار الاحالة القطعية وبتاريخ لاحق لقرار رئيس التنفيذ باعادة البيع من الاشكالات التنفيذية التي يعود أمر البت فيها إلى رئيس التنفيذ. وحيث أن الطاعن يتمسك بأن تسليم المذكرة للمطعون ضده بتاريخ لاحق لقرار رئيس التنفيذ باعادة البيع على حساب المطعون ضده لتخلفه عن أداء الثمن انما هو اجراء باطل وأن النزاع المتعلق بهذا البطلان وبالتسجيل العقاري الذي جرى على أساسه ليس من الاشكالات التنفيذية وإنما يعود أمر النظر فيه إلى القضاء العادي. وحيث أن الاجراءات التي تقوم بها دائرة التنفيذ لتنفيذ قرارات الاحالة القطعية عند دفع الثمن أو لاعادة البيع عند التأخر عن دفع هذا الثمن لا تخرج عن كونها من الاشكالات التنفيذية التي يعود أمر الفصل فيها إلى رئيس التنفيذ ويكون قراره في هذا الصدد قابلاً للاستئناف بمقتضى أحكام المادة 277 من قانون أصول المحاكمات وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في قضايا مماثلة (قرار نقض قرار 81 تاريخ 17/2/1966). وحيث أن الحكم المطعون فيه سار على هذا النهج القانوني السليم. وحيث أن الاجراءات التي يتظلم منها الطاعن انما تتم عن طريق مراجعة رئيس التنفيذ ومحكمة الاستئناف من بعده ولا يمكن أن تكون محلاً لدعوى أصلية مما يجعل أسباب الطعن غير واردة على الحكم المطعون فيه ومستوجبة الرد.