• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم استحقاق الورثة للمعاش لا يمنع منحهم التعويض المقرر علاوة عليه إذا توافرت شروطه القانونية

إذا كان التعويض مقرراً بنص مستقل علاوة على المعاش، وكان له شروط استحقاق خاصة، فإن عدم استحقاق الورثة للمعاش لانتفاء شروطه لا يحول دون استحقاقهم التعويض متى توافرت شروطه القانونية.

نص الاجتهاد

ان عدم استحقاق ورثة المستخدم للمعاش لعلة عدم توفره شروطه لايحول دون منحهم التعويض المنصوص عنه علاوة على المعاش . المناقشة: إن عدم استحقاق الورثة أو أحدهم للمعاش بسبب عدم انطباق وضعه على ما اشترطته المادة /31/ من المرسوم التشريعي رقم /119/ تاريخ 26/11/1961 المعمول بها بدلالة المادة /33/ من المرسوم /120/ لا يحول دن منح الورثة التعويض المنصوص عنه بالمادة /14/ من المرسوم /120/ ذلك لأن هذا التعويض علاوة على المعاش، وقد حددت المادة /15/ من المرسوم /120/ الشروط المقتضى توفرها لمنحه وأبانت مستحقي التعويض بأنهم الورثة الشرعيون أو الذين عينهم المتوفى قبل وفاته في حين أن المادة /31/ من المرسوم /119/ أبانت مستحقي المعاش وعددتهم وأوضحت أحوالهم.