إذا كان العامل أو المستخدم مجازاً لخدمة العلم وفقاً للمادة 73 من المرسوم التشريعي 115 لعام 1953، فإن عودته إلى عمله بعد انتهاء الخدمة تُعدّ إحياءً لعقد العمل، ويترتب على ذلك استحقاق أجره من تاريخ مطالبته بالعودة بعد انتهاء الخدمة.
ان المادة 73 من المرسوم التشريعي 115 لعام 1953 المتضمن قانون خدمة العلم نصت على ان المستخدمين الاصلاء والمتمرنين في المؤسسات العامة والخاصة يعتبرون مجازين مدة خدمة العلم بدون راتب ويعادون الى مراكزهم بعد انتهاء خدمتهم وان حق الأولوية في العودة هو احياء لعقد العمل مما يستتبع استحقاق المدعي لرواتبه من تاريخ مطالبته بالعودة الواقع بعد انتهاء مدة خدمة العلم .