إذا تسلّم المستخدم/الوكيل مالاً أو ما يقوم مقامه لحساب جهة عمله ثم امتنع عن تسليمه أو اختلسه أو كتمه، وكان ذلك ثابتاً، انطبق عليه وصف الكتمان والاختلاس وفق النص الجزائي الخاص بهذا الفعل، لا مجرد النص العام الأقرب إليه.
قبض قيمة قسائم سياحية من قبل محاسب شركة وعدم تسليم قيمتها للشركة يدخل في مفهوم المادة 656. المناقشة: إن عمل المدعى عليه بوصفه مستخدماً في الشركة ووكيلاً عنها بقبضه المبالغ المدعى بها وتسليمه بدلاً عنها قسائم سياحية تمنح للحصول على خدمات تساوي هذه المبالغ والتي يجب عليه أن يقوم بتسليمها لمحاسب الشركة ومن ثم انفكاكه عن عمله في الشركة وتغيبه في جهة مجهولة دون أن يقوم بهذا التسليم بفرض ثبوته يشكل جرم الكتمان والاختلاس المنصوص عليه في أحكام المادة 656 من قانون العقوبات لا المادة 657 منه.