• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاتفاق على تخصيص العقار المأجور لاستعمال معين يلزم المتعاقدين ولا يجوز العدول عنه بإرادة منفردة إذا لم يخالف النظام العام

كل تخصيصٍ يتفق عليه المتعاقدان في عقد الإيجار بشأن استعمال المأجور يكتسب قوة الإلزام بينهما، فلا يملك أحدهما إهداره منفرداً ما دام لا يصادم النظام العام.

نص الاجتهاد

ان اتفاق المتعاقدين على اعداد العقار المأجور على صورة من الصورة في عقد الايجار يمنع أحدهما أن يهدر بإرادته المنفردة ما تم بإرادة الطرفين، كما أن اعداد العقار المأجور فندقا لا يخالف النظام العام فان الاتفاق على اعداد دار السكن فندقا بإرادة المتعاقدين لا يعد من قبيل الافعال المادية المؤدية للإضرار بالغير.