كل تخصيصٍ يتفق عليه المتعاقدان في عقد الإيجار بشأن استعمال المأجور يكتسب قوة الإلزام بينهما، فلا يملك أحدهما إهداره منفرداً ما دام لا يصادم النظام العام.
ان اتفاق المتعاقدين على اعداد العقار المأجور على صورة من الصورة في عقد الايجار يمنع أحدهما أن يهدر بإرادته المنفردة ما تم بإرادة الطرفين، كما أن اعداد العقار المأجور فندقا لا يخالف النظام العام فان الاتفاق على اعداد دار السكن فندقا بإرادة المتعاقدين لا يعد من قبيل الافعال المادية المؤدية للإضرار بالغير.