• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التخقيض المتوجب في حالة جهالة الفاعل في المشاجرة لايشمل التدابير الاحترازية

التخفيض المقرر لجهالة الفاعل في المشاجرة يختص بالعقوبات دون التدابير الاحترازية، لأن النص ورد على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع في تفسيره.

نص الاجتهاد

التخقيض المتوجب في حالة جهالة الفاعل في المشاجرة لايشمل التدابير الاحترازية . المناقشة: أن التخفيض المبحوث عنه في المادة 546 من قانون العقوبات خاص بالعقوبات بصراحة النص ولا يشمل التدابير الاحترازية اذا كان المحكوم عليه من الاحداث