كل إصابة تُخلّ بوظيفة العين وتثبت لها علة دائمة بنسبة معتبرة، ومنها إصابة العين اليسرى بعجز دائم مقداره 20%، تُكيَّف عاهةً دائمة.
إن إصابة العين اليسرى للمصاب بعلة دائمة تقدر بعشرين بالمئة تعتبر من قبل العاهة الدائمة.