• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إصابة العين اليسرى للمصاب بعلة دائمة تقدر بعشرين بالمئة تعتبر من قبل العاهة الدائمة

كل إصابة تُخلّ بوظيفة العين وتثبت لها علة دائمة بنسبة معتبرة، ومنها إصابة العين اليسرى بعجز دائم مقداره 20%، تُكيَّف عاهةً دائمة.

نص الاجتهاد

إن إصابة العين اليسرى للمصاب بعلة دائمة تقدر بعشرين بالمئة تعتبر من قبل العاهة الدائمة.