• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت الأمراض العقلية بخبرة طبية من الأطباء ذوي الاختصاص

إذا أفاد التقرير الطبي بإصابة المتهم بمرضٍ عقلي يَنقُص من قوة اختياره، وجب على المحكمة أن تستعين بخبرة طبية متخصصة وأن تناقش التقرير من خلال لجنة خبراء قبل أن تستبعده أو تعتمد عليه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1718 – تثبت الأمراض العقلية بخبرة طبية من الأطباء ذوي الاختصاص. إذا كان التقرير الطبي يشير الى أن المتهم مصاب بأمراض عقلية تنقص من قوة الاختيار لديه كان على المحكمة أن تتوسع في التحقيق وتناقش هذا التقرير بمعرفة لجنة من الخبراء المختصين بالأمراض العلية حتى إذا بدا لها أنه في غير محله أطرحته جانباً لأن الأمراض العقلية من الأمور الدقيقة التي توجب على المحكمة حين الفصل أن تستعين بخبرة الأطباء ذوي الاختصاص.