كل نزاع يتعلق بنفقة الأقارب يخرج عن اختصاص المحاكم الروحية، ويشمل ذلك النفقة المحكوم بها على العم لصالح أولاد أخيه بوصفها نفقة أقارب، مع بقاء حق الرجوع على الأب عند الميسرة دون أن يؤثر في طبيعة الاختصاص.
نفقة الأقارب تخرج عن اختصاص المحاكم الروحية، ونفقة الأولاد على عمهم من نوع نفقة الأقارب ولا يبدل من ذلك حق العم بالرجوع فيها على الأب عن الميسرة .