• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غرامة الطوابع تختص بها محكمة الصلح مهما بلغت قيمتها، أما رسم الطابع فيخضع للاختصاص الكمي العام

تختص محكمة الصلح بنظر غرامة الطوابع على إطلاقها دون تقيدٍ بقيمة المبلغ، أما النزاع المتعلق برسم الطابع نفسه فيُحدَّد اختصاصه وفق قواعد الاختصاص الكمي العامة.

نص الاجتهاد

غرامة الطوابع تخضع لاختصاص قاضي الصلح مهما بلغت قيمتها، اما رسم الطابع نفسه فيتبع للقواعد العامة للاختصاص الكمي .