تختص محكمة الصلح بنظر غرامة الطوابع على إطلاقها دون تقيدٍ بقيمة المبلغ، أما النزاع المتعلق برسم الطابع نفسه فيُحدَّد اختصاصه وفق قواعد الاختصاص الكمي العامة.
غرامة الطوابع تخضع لاختصاص قاضي الصلح مهما بلغت قيمتها، اما رسم الطابع نفسه فيتبع للقواعد العامة للاختصاص الكمي .