• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي إلا في حدود ما أدخله من تعديل على الحكم الابتدائي إذا لم يُستأنف الحكم الابتدائي

الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي من قبل من لم يستأنف الحكم الابتدائي يقتصر على حدود التعديل الذي أدخله الحكم الاستئنافي على الحكم الابتدائي، ولا يمتد إلى ما استقر عليه الحكم الابتدائي غير المطعون فيه. وتبقى مسؤولية وكيل السفينة قائمة عن حفظ البضاعة ووقايتها وحراستها إلى حين تسليمها إلى الجهة المختصة...

نص الاجتهاد

من لم يطعن بالحكم الابتدائي بالاستئناف لا يجوز له أن يطعن بالنقض بالحكم الاستئنافي إلا في حدود كا أدخل من تعديل على الحكم الابتدائي لا يعفى وكيل السفينة من مسؤولية عدم القيام بالتدابير اللازمة لحفظ البضاعة ووقايتها وحراستها حتى تسليمها إلى إدارة الجمارك وشركة المرفأ