تنعقد الخصومة في دعاوى الإيجارات المتعلقة باستثمار عقارات الأوقاف الإسلامية لوزير الأوقاف بوصفه الممثل الشرعي لها والجهة المخوّلة بالتقاضي باسمها.
ان وزير الاوقاف هو الممثل الشرعي للأوقاف الاسلامية وهو الخصم في دعاوى الايجارات التي تقام عليها في معرض الخلافات الناشئة عن استثمار عقارات الاوقاف عملا بأحكام المادة الثالثة من المرسوم التشريعي 204 لعام 1961