لا يجوز إثبات صورية وصف المأجور في عقد الإيجار بالبينة الشخصية أو بالقرائن القضائية إذا كان الادعاء أن هذا الوصف أُدرج للتحايل على أحكام التخمين العقاري.
لا يجوز الاثبات بالبينة الشخصية، ولا بالقرائن القضائية بان ما ورد في العقد على ان المأجور معد لاستعماله فندقا كان بقصد التهرب من تطبيق أحكام التخمين على العقار.