متى أشار التقرير الطبي إلى احتمال إصابة المتهم بمرض عقلي يؤثر في قوة اختياره، التزمت المحكمة بالتوسع في التحقيق ومناقشة التقرير بمعرفة خبراء مختصين، ولها أن تطرحه بعد ذلك إذا تبيّن لها عدم وجاهته؛ أما إغفال ذلك فيُعد قصوراً في التحقق من مسألة فنية دقيقة.
إذا كان التقرير الطبي يشير إلى أن المتهم مصاب بأمراض عقلية تنقص من قوة الاختيار لديه كان على المحكمة أن تتوسع في التحقق وتناقش هذا التقرير بمعرفة لجنة من الخبراء المختصين بالأمراض العقلية حتى إذا بدا لها أنه في غير محله أطرحته جانباً لأن الأمراض العقلية من الأمور الدقيقة التي توجب على المحكمة حين الفصل أن تستعين بخبرة الأطباء ذوي الاختصاص