لا تتحقق إساءة الأمانة بحقّ الشخص الثالث إلا بعد مطالبته بالتسليم وامتناعه عنه، ويُعدّ هذا الامتناع نقطة بدء حساب التقادم.
إن جرم اساءة الأمانة لا يمكن أن يتحقق إلا بعد مطالبة الشخص الثالث وامتناعه عن التسليم حيث يعتبر ذلك مبدأ لحساب مدة التقادم.