• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كفالات التجنيد التي تخضع لشروطها الخاصة تعد من المنازعات الإدارية ويختص بها مجلس الدولة

العبرة بطبيعة كفالات التجنيد وشروطها الخاصة؛ فإذا اتصل النزاع بها اتخذ صفةً إداريةً واختص به مجلس الدولة دون المحاكم العادية.

نص الاجتهاد

كفالات التجنيد بشروطها الخاصة تتسم بالطابع الإداري والاختصاص فيها معقود لمجلس الدولة .