العبرة بطبيعة كفالات التجنيد وشروطها الخاصة؛ فإذا اتصل النزاع بها اتخذ صفةً إداريةً واختص به مجلس الدولة دون المحاكم العادية.
كفالات التجنيد بشروطها الخاصة تتسم بالطابع الإداري والاختصاص فيها معقود لمجلس الدولة .