• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبء إثبات يسار المكلف بنفقة الأقارب يقع على طالب النفقة

في دعاوى نفقة الأقارب، يتحمل طالب النفقة عبء إثبات يسار من تُطلب النفقة عليه، لأن قيام الالتزام يتوقف على ثبوت القدرة المالية للمكلف.

نص الاجتهاد

ان عبء اثبات اليسار لغرض نفقة الأقارب يقع على طالبها . المناقشة: في الموضوع: طلب وكيل الطاعن نقض الحكم المطعون فيه للأسباب الملخصة فيما يلي: 1 – لأنه كان على المدعية اقامة الدعوى على والد زوجها ووالدها في آن واحد لأنهما من درجة واحدة من القرابة بالنسبة للحفيدة مما يؤدي إلى عيب شرعي بالخصومة. 2 – لأن المحكمة لم تتثبت من غيبة الأب الغيبة المنقطعة لتصح خصومة الجد. في حين أن الأب موجود حالياً في مدينة الجسر. 3 – لأنه كان على المدعية أن تثبت اعسار زوجها وعدم ملكيته بشيء يمكن معه تنفيذ الحكم الذي استحصلت عليه بحقه ولأنه قبل قيام الدليل على اعسار الزوج لا تصح قيام الدعوى على أبيه.4 – لأن المحكمة لم تحلف المدعية اليمين على اعسار زوجها. 5 – لأنه لم يثبت يسار موكله بل على العكس ثبت اعساره. 6 – لأن خبرة الخبير لم يعلم منها ما إذا كانت خبرة تفيد حاجة المدعية للانفاق ومقدار ما يلزمها من نفقة أم هي شهادة لاثبات حالة المدعى عليه ومدى امكانياته لدفع النفقة. في هذه الأسباب: لما كان الطاعن ادعى العجز عن الانفاق على الغير وكانت المادة 159 أحوال اشترطت ثبوت اليسار لفرض نفقة الأقارب. وكانت المدعية هي المكلفة بالاثبات دون الطاعن وكان القاضي قد سار على غير هذا النهج. كان ما أدلى به الطاعن وارداً على الحكم الذي جاء موافقاً للأصول. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه.