• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان وضع احد الورثة يده على أموال التركة التي لاتزال موضع خلاف لايعتبر سرقة لانه ليس اخذ مال الغير ولايتصف باساءة الأمانة اذا لم يقترن بالغش

حيازة أحد الورثة لأموال التركة المتنازع عليها لا تُشكّل سرقة ولا إساءة أمانة، ما لم يثبت أن المال مملوكٌ للغير على وجهٍ منجز أو أن الحيازة اقترنت بالغش أو بوسيلة احتيالية.

نص الاجتهاد

ان وضع احد الورثة يده على أموال التركة التي لاتزال موضع خلاف لايعتبر سرقة لانه ليس اخذ مال الغير ولايتصف باساءة الأمانة اذا لم يقترن بالغش .