• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان المال الذي وضع المتهم يده عليه مال تركة له فيها حقوق، وكان منازعاً عليه أمام المحاكم فانه لا يكون مال الغير ولا يكون أخذه سرقة

لا تتحقق السرقة إذا انصبّ الفعل على مال تركةٍ للمتهم فيها حقوق وكان النزاع بشأن ملكيته أو استحقاقه مطروحاً أمام القضاء، لأن شرط كون المال مملوكاً للغير لا يكون متوافراً، والشك يفسَّر لمصلحة المتهم.

نص الاجتهاد

إذا كان المال الذي وضع المتهم يده عليه مال تركة له فيها حقوق، وكان منازعاً عليه أمام المحاكم فانه لا يكون مال الغير ولا يكون أخذه سرقة، والشك يفسر لصالح المتهم .