• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان سقوط الدعوى بعد صفح المدعي لا يمكن أن يوصف بأنه عمل إداري أو أنه لا يعطي المدعى عليه حقاً مكتسباً أو أنه لا يعتبر حائزاً على مميزات

إذا صدر سقوط الدعوى العامة بعد صفح المدعي، فإنه يكتسب حجية الحكم القضائي المبرم ويجوز التمسك به كقضية مقضية، ولا يجوز اعتباره عملاً إدارياً أو إنكار أثره كحق مكتسب للمدعى عليه. وتفاقم النتيجة أو تبدّل وصف الجرم لا ينال من هذه الحجية ما دام السقوط قد وقع صحيحاً.

نص الاجتهاد

ان سقوط الدعوى بعد صفح المدعي لا يمكن أن يوصف بأنه عمل إداري أو أنه لا يعطي المدعى عليه حقاً مكتسباً أو أنه لا يعتبر حائزاً على مميزات القضية المقضية بل هو حكم قضائي مشتمل على جميع صفات الحكم المبرم ويعطي المدعى عليه كل حق مكتسب منه,وإن تفاقم النتائج يؤدي إلى تغيير صفه الجرم فبينما كان الجرم موصوفاً بكونه عادياً يسقط بصفح المدعي أصبح عاهة دائمة لا تسقط بمثل هذا الصفح ولكن ذلك لا يغير شيئاً تجاه الدفع بالقضية المقضية ولا يسمح بمناقشه قرار قاضي الصلح سواء كان خطأ أم صواباً ولا ينشر الدعوى العامة بعد سقوطها