• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أخذ الوارث شيئاً من مال التركة لا يوصف بأنه سرقة

لا يُعدّ أخذ الوارث شيئاً من مال التركة سرقةً ما دام المال شائعاً بين الورثة، ولا يُكيَّف الفعل على أنه إساءة أمانة إلا إذا اقترن بالغش أو الاستيلاء الاحتيالي.

نص الاجتهاد

أخذ الوارث شيئاً من مال التركة لا يوصف بأنه سرقة. المناقشة: إن السرقة كما عرفتها المادة 621 من قانون العقوبات هي أخذ مال الغير بدون رضاه ولذلك فإن أخذ الوارث شيئاً من أموال التركة لا يوصف بأنه سرقة لأنه أخذ مال غيره بصورة شائعة والشبهة في ذلك تفسر لمصلحته وهذا ما أشارت إليه المادة 850 من القانون المدني إذ اعتبرت الاستيلاء بطريق الغش على شيء من التركة اساءة للأمانة. وكان وضع يد الطاعنة على بعض أموال التركة في هذه القضية لم يقترن بالغش ولذلك فإنه لا يوصف باساءة الأمانة.