• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التفريق بين محاولة القتل واحداث العاهة الدائمة مرتبط بالنية الجرمية لا بالوصف الذي يعطيه الطبيب للإصابة

العبرة في التمييز بين محاولة القتل وإحداث العاهة الدائمة هي للقصد الجرمي المستخلص من وقائع الدعوى وملابساتها، لا للتكييف الطبي المجرد للإصابة.

نص الاجتهاد

التفريق بين محاولة القتل واحداث العاهة الدائمة مرتبط بالنية الجرمية لا بالوصف الذي يعطيه الطبيب للإصابة المناقشة: إن التعليل الذي أورده قاضي الإحالة في قراره المميز (من أن التفريق بين جريمتي محاولة القتل وأحداث العاهة الدائمة إنما يتبع الوصف الذي يعطيه الطبيب بنتيجة معاينة الجريح) لا يتفق وأحكام القانون ذلك لأن مثل هذا الفريق إنما يبني على ما يظهره التحقيق من أن الفاعل كان يقصد القتل أو مجرد الضرب والأذى، إلا أنه لما كان يقصد القتل أو مجرد الضرب والذي، إلا أنه لما كان يقصد القتل والتي استند إليها في اعتبرا فعل المتهم يشكل الجناية المنطبقة على المادة 543 عقوبات وهي وجود المتهم وقت الحادث في الحقل وإقدامه على ضرب المدعي ضربة واحدة بسبب مشاجرة آنية منبعثة عن خلاف عائلي في حين أنه كان بوسعه الإجهاز عليه لو كان يقصد قتله. فإن هذا التعليل الأخير لا يتنافى وأحكام القانون.