• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخضع المصرف الزراعي لبدل الإيجار بنسبة ستة في المئة لاعتباره من الدوائر الحكومية

إذا كانت الجهة المستأجرة دائرةً حكومية، فإنها تُعامل وفق النسبة المحددة لها قانوناً في بدل الإيجار، ومنها نسبة 6% للمصرف الزراعي.

نص الاجتهاد

المصرف الزراعي بدفع 6% لأنه دائرة حكومية .