إذا كانت الجهة المستأجرة دائرةً حكومية، فإنها تُعامل وفق النسبة المحددة لها قانوناً في بدل الإيجار، ومنها نسبة 6% للمصرف الزراعي.
المصرف الزراعي بدفع 6% لأنه دائرة حكومية .