العبرة في طلب الإخلاء تكون لطبيعة تخصيص المأجور في العقد؛ فإذا كان التخصيص واحداً مركباً من السكن والعيادة، امتنع فصل جزء منه وطلب الإخلاء لسبب يتعلق بالسكن وحده، لأن ذلك يُعدّ تجزئةً لشرط العقد غير القابل للتجزئة.
متى كان العقد قد حدد أن العقار مأجور للسكن وعيادة، فإنه يمتنع على المالك الطاعن أن يطلب الإخلاء للسكن لأن استعمال المأجور جزء من المأجور عيادة يمنع من طلب الإخلاء للسكن بالنظر لأنه يقوم على فكرة تجزئة شرط العقد الذي لا يجوز تجزئته