كل قرار يصدره القاضي العقاري نتيجة البت بالاعتراضات على أعمال التحديد المؤقت يكون خاضعاً للتبليغ الإلزامي بحكم القانون متى رتّب للمعترض حق الطعن، بصرف النظر عن سبب صدوره أو عن مدى صحة الاعتراض من حيث الشكل أو الموضوع.
إن القرار الذي يصدره القاضي العقاري نتيجة البت بالاعتراضات واجب التبليغ بحكم القانون ومهما كانت الأسباب الداعية لإصداره. المناقشة: إلى المديرية العامة للمصالح العقاريةجواباً على كتابكم رقم 910 / 6 – 2 / 2 تاريخ 1 / 2 / 1966نشاطركم الرأي من أن إذا قبل قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري الاعتراض على محاضر ضبط الختام لعمليات التحديد المؤقت وعين جلسة محاكمة علنية وفقاً للأصول المحددة في المادة 23 من القرار 186، فإن القرار الذي يصدره بهذا الشأن خاضع للتبليغ حسب الشروط المعينة في المادة 32 من القرار المشار إليه مهما كانت الأسباب التي دعت لإصدار القرار (كغياب المعترض أو تقديم الاعتراض بعد المدة القانونية أو عدم إبراز الوثائق الثبوتية المؤيدة للاعتراض الخ.) علماً بأن هذا التبليغ واجب بحكم القانون لأن البت بالاعتراض على النحو السالف بيانه يكسب المعترض حق الطعن بالقرار الصادر عملاً بالمادة 26 من القرار 186 المشار إليه.