• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا خصص المأجور للسكن والعيادة معاً فلا يحق للمؤجر طلب التخلية للسكن لعدم جواز تجزئة شرط العقد

يمتنع على المؤجر التمسك بسبب التخلية المرتبط بالسكن إذا كان العقد قد جعل استعمال المأجور مزدوجاً للسكن والعيادة، لأن سبب التخلية لا ينطبق إلا على المأجور المخصص للسكن حصراً، ولأن شروط العقد لا تُجزَّأ على خلاف ما اتفق عليه المتعاقدان.

نص الاجتهاد

متى تضمن العقد ان المأجور يستعمل لسكن المستأجر وعيادته أمتنع على المؤجر طلب التخلية للسكن، لان هذا الحق مقتصرا على العقارات المؤجرة للسكن، ومن جهة ثانية ليس من الجائز تجزئة شرط العقد.