يمتنع على المؤجر التمسك بسبب التخلية المرتبط بالسكن إذا كان العقد قد جعل استعمال المأجور مزدوجاً للسكن والعيادة، لأن سبب التخلية لا ينطبق إلا على المأجور المخصص للسكن حصراً، ولأن شروط العقد لا تُجزَّأ على خلاف ما اتفق عليه المتعاقدان.
متى تضمن العقد ان المأجور يستعمل لسكن المستأجر وعيادته أمتنع على المؤجر طلب التخلية للسكن، لان هذا الحق مقتصرا على العقارات المؤجرة للسكن، ومن جهة ثانية ليس من الجائز تجزئة شرط العقد.