لا تصح إعادة ملاحقة المدعى عليه عن ذات الجرم بعد انتهاء الدعوى الأولى بحكم البراءة أو بسقوطها بالعفو العام أو بالتقادم أو بصفح المدعي الشخصي، ولو تفاقمت نتائج الجرم بعد ذلك.
في حال تفاقم نتائج الجرم لاتسوغ ملاحقة المدعى عليه مرة ثانية بعد انتهاء الدعوى الأولى التي اقترنت بالحكم بالبراءة او بسقوطها بالعفو العام او بالتقادم او بصفح المدعي الشخصي .