• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم اجراء الاجتماعي ودعوة مندوب الاحداث لا يورث خللا في الإجراءات

إغفال التحقيق الاجتماعي وعدم دعوة مندوب الأحداث لا يترتب عليه بطلان الحكم، ما لم يثبت أنه أحدث خللاً جوهرياً في الإجراءات أو مسّ بحقوق الخصوم.

نص الاجتهاد

عدم اجراء الاجتماعي ودعوة مندوب الاحداث لا يورث خللا في الإجراءات المناقشة: آن عدم اجراء تحقيق اجتماعي وعدم دعوة مندوب الاحداث الى المحاكمة لا يشكل خللا في الاجراءات يورث الحكم البطلان