إغفال التحقيق الاجتماعي وعدم دعوة مندوب الأحداث لا يترتب عليه بطلان الحكم، ما لم يثبت أنه أحدث خللاً جوهرياً في الإجراءات أو مسّ بحقوق الخصوم.
عدم اجراء الاجتماعي ودعوة مندوب الاحداث لا يورث خللا في الإجراءات المناقشة: آن عدم اجراء تحقيق اجتماعي وعدم دعوة مندوب الاحداث الى المحاكمة لا يشكل خللا في الاجراءات يورث الحكم البطلان