إذا لم تستوفِ الورقة الأشكال القانونية التي اشترطها القانون للبطاقة، فإنها لا تُعامل كبطاقة قانونية بل كرسالة عادية، ولا تنتج الآثار القانونية المقررة للبطاقة.
البطاقة التي لم تتوفر فيها أشكال البطاقة المكشوفة كما عينها القانون 470 لعام 1957 تعتبر رسالة عادية ولا تنتج آثار البطاقة القانونية .