لا تنتقل حماية الإيجار المقررة للمستأجر بسبب كون أحد أفراد أسرته موظفاً إلا إذا كان هذا الفرد مقيماً معه في المأجور ويؤدي عمله في المكان ذاته بصورة دائمة؛ أما إذا كان وجوده مؤقتاً أو على سبيل الانتداب فلا تنطبق الحماية.
الحماية التي يتمتع بها المستأجر إذا كان أحد أفراد أسرته موظفاً تشترط ان يكون مقيماً معه في المأجور ويزاول وظيفته في المكان الذي فيه المأجور بصورة دائمة، ولا يستفيد منها ان كان وجود الموظف مؤقتا في مكان المأجور وعن طريق الانتداب .