• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت حق التخلية للحارس المدفوع للمالك السابق في مواجهة المالك الجديد إلا إذا ثبت دفعها إليه أو إلى سلفه

لا تُعتدّ الحراسة المدفوعة للمالك السابق في مواجهة المالك الجديد لإثبات التخلية، إلا إذا ثبت أن المالك الجديد دفعها للمالك القديم أو آلت إليه على وجهٍ صحيح.

نص الاجتهاد

الحراسة المدفوعة من المالك السابق لا تنتج التخلية إذا طالب بها المالك الجديد الا إذا ثبت انه دفعها للمالك القديم .