لا تُعتدّ الحراسة المدفوعة للمالك السابق في مواجهة المالك الجديد لإثبات التخلية، إلا إذا ثبت أن المالك الجديد دفعها للمالك القديم أو آلت إليه على وجهٍ صحيح.
الحراسة المدفوعة من المالك السابق لا تنتج التخلية إذا طالب بها المالك الجديد الا إذا ثبت انه دفعها للمالك القديم .