العبرة في التكييف بين محاولة القتل وإحداث العاهة الدائمة هي للقصد الجرمي المستخلص من ظروف الفعل والتحقيق، لا للتوصيف الطبي للجراحة أو الإصابة.
التفريق بين محاولة القتل واحداث العاهة الدائمة مرتبط بالنية الجرمية لا بالوصف الذي يعطيه الطبيب للاصابة المناقشة: إن التعليل الذي أورده قاضي الاحالة في قراره المميز (من أن التفريق بين جريمتي محاولة القتل واحداث العاهة الدائمة إنما يتبع الوصف الذي يعطيه الطبيب بنتيجة معاينة الجريح) لا يتفق وأحكام القانون ذلك لأن مثل هذا التفريق إنما يبنى على ما يظهره التحقيق من أن الفاعل كان يقصد القتل أو مجرد الضرب والأذى، إلا أنه لما كان قاضي الاحالة وعاد وذكر في قراره المميز الأسباب التي دعته لعدم الأخذ بأن المتهم كان يقصد القتل والتي استند إليها في اعتبار فعل المتهم يشكل الجناية المنطبقة على المادة 543 عقوبات وهي وجود المتهم وقت الحادث في الحقل واقدامه على ضرب المدعي ضربة واحدة بسبب مشاجرة آنية منبعثة عن خلاف عائلي في حين أنه كان بوسعه الاجهاز عليه لو كان بقصد قتله. فإن هذا التعليل الأخير لا يتنافى وأحكام القانون