قبول أحد الخصوم سماع أقوال شاهدٍ معيّن بلا تحليف وعلى سبيل الاستئناس لا يجيز للخصم الآخر التمسك بهذا السماع كدليل إثبات كامل، لأن مخالفة قواعد الإثبات لا تكون إلا باتفاق الخصوم، وبالحدود التي يقبلونها دون تجاوز أو تعديل.
إذا قبل احد الطرفين سماع شهادة رجل معين بدون تحليف وعلى سبيل المعلومات، فلا يعني ذلك أن لخصمة الإثبات بالشهادة، لان قواعد الإثبات لا تخالف إلا بقبول الخصوم وقبولهم عقد لا يجوز تجاوزه ولا تعديله .