الاستئناف التبعي تابعٌ للاستئناف الأصلي وجوداً ونطاقاً وخصومةً؛ فلا يُقبل إلا دفاعاً على أسباب الاستئناف الأصلي، ولا يتجاوزها، ولا يختصم به إلا المستأنف الأصلي. كما أن الإفادات المثبتة في ضبط الحجز غير الموثقة بيمين لا تعد شهادةً بالمعنى القانوني.
إنه ولئن كانت الإفادات الواردة في ضبط الحجز وغير الموثقة بيمين، لا تعتبر بحكم الشهادات المأخوذة لا يوجه الاستئناف التبعي إلا كدفع للاستئناف الأصلي وفي حدود ما أثاره الإستئناف الأصلي من أسباب وضد المستأنف الأصلي وحده