عقد الإيجار غير المحدد المدة يُعامل من حيث الإثبات معاملة العقد غير محدد القيمة، فلا يصح إثباته بالبينة الشخصية أو بالقرائن، ولو كانت الأجرة الشهرية منخفضة، لأن معيار السماح بالإثبات الشفهي يتصل بتحديد القيمة لا بمقدار الأجرة وحده.
لا يجوز إثبات عقد إيجار غير محدد المدة بالبينة الشخصية أو بالقرائن ولو كانت الأجرة الشهرية لا تزيد على مائة ليرة سورية، لأنه في هذه الحالة يعتبر غير محدد القيمة المناقشة: إن إثبات عقد الإيجار وإن كان يخضع للقواعد العامة في الإثبات كباقي العقود، إلا أنه يستفاد من الأوراق أن عقد الإيجار بين الطرفين بفرض صحته كان لمدة غير معينة فيعتبر غير محدد القيمة ولا يجوز إثباته بالبينة الشخصية أو القرائن ولو كانت الأجرة الشهرية لا تزيد عن مائة ليرة سورية، عملاً بالمادة /54/ من قانون البينات (يراجع اجتهاد هذه المحكمة في القرار /2339/ تاريخ تا 4/11/1965 وكتاب الإيجار للسنهوري فقرة /148/ وكتاب الإيجار لمرقس فقرة /117/ مما يجعل الحكم موافقاً للأصول والقانون ويتعين رفض الطعن