• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري غرامة الإنكار على السندات العادية والأوراق التجارية القابلة للتظهير والأوراق الموثقة لدى الكاتب بالعدل عند إنكارها

غرامة الإنكار تطبق على السندات العادية، والأوراق التجارية القابلة للتظهير، والسندات الموثقة لدى الكاتب بالعدل إذا وقع الإنكار عليها.

نص الاجتهاد

تطبق غرامة الإنكار على الأسناد العادية والأوراق التجارية القابلة للتظهير، وكذلك على الأسناد الموثقة لدى الكاتب بالعدل إذا وقع عليها الإنكار