غرامة الإنكار تطبق على السندات العادية، والأوراق التجارية القابلة للتظهير، والسندات الموثقة لدى الكاتب بالعدل إذا وقع الإنكار عليها.
تطبق غرامة الإنكار على الأسناد العادية والأوراق التجارية القابلة للتظهير، وكذلك على الأسناد الموثقة لدى الكاتب بالعدل إذا وقع عليها الإنكار