لا يثبت رضا المؤجر على التنازل عن الإيجار بالبينة الشخصية، ولا يُفترض من مجرد علمه بوقوع التنازل؛ إذ يجب قيام دليل معتبر على الموافقة.
ان موافقة المؤجر على تنازل المستأجر الاصلي للمستأجر الثانوي عن الايجار لا تثبت بالبينة الشخصية ولا تستفاد من علمه بالتنازل