• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موافقة المؤجر على تنازل المستأجر الأصلي عن الإيجار لا تثبت بالبينة الشخصية ولا بمجرد علمه بالتنازل

لا يثبت رضا المؤجر على التنازل عن الإيجار بالبينة الشخصية، ولا يُفترض من مجرد علمه بوقوع التنازل؛ إذ يجب قيام دليل معتبر على الموافقة.

نص الاجتهاد

ان موافقة المؤجر على تنازل المستأجر الاصلي للمستأجر الثانوي عن الايجار لا تثبت بالبينة الشخصية ولا تستفاد من علمه بالتنازل