• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لوقوع جرم تحقير الموظف بغيابه علمه بالتحقير وان يكون هذا العلم تم بإرادة الفاعل

يتطلب قيام جرم تحقير الموظف بغيابه أن يصل إليه التحقير بإرادة الفاعل، أي أن يكون الفاعل قد قصد إبلاغه بالعبارات أو الأفعال المهينة بعد غيابه، فلا يكفي مجرد صدور التحقير في غيابه دون تحقق هذا العلم القصدي.

نص الاجتهاد

يشترط لوقوع جرم تحقير الموظف بغيابه علمه بالتحقير وان يكون هذا العلم تم بإرادة الفاعل المناقشة: ان وقائع هذه الدعوى تشير ان رجال الشرطة نظموا ضبطا بحق المدعى عليه وغادروا مكانه واقدم على تحقيرهم بغيابهم واخبروا به ولما كانت المادة 373 من قانون العقوبات قد عرفت التحقير بأنه الكلام او الحركات التي توجه الى موظف في اثناء قيامه بالوظيفة او في معرض قيامه بها او يبلغه بارادة الفاعل .