المدعى عليه في دعوى الصورية يجوز له أن يدفع الدين المترتب على العقارات المحجوزة لفك الحجز عنها، ولا يحق للمدعى عليه الآخر منع هذا الوفاء أو الاعتراض عليه لمجرد التمسك بالصورية إذا لم يكن هو المدعي بها.
يحق لمن أقيمت عليه وعلى أخر دعوى صورية تسجيل العقارات باسمه ان يدفع الدين المطلوب ليفك الحجز الواقع على العقارات، وليس للمدعى عليه الأخر ان يعارض في هذا الوفاء توصلا لإثبات الصورية لأنه ليس هو المدعي بالصورية .