العبرة في تحديد الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالعقارات بقيمة العين المعينة في العقد، بينما تُقدَّر دعاوى صحة العقد أو إبطاله أو فسخه بقيمة المعقود عليه.
إن تحديد الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالعقارات يرتكز على قيمة العين المعينة في العقد بخلاف دعاوى صحة العقد أو إبطاله أو فسخه حيث تؤخذ قيمة المعقود عليه بعين الاعتبار. نقض هيئة عامة رقم 1 تاريخ 28/2/1966 لعام 1966